«الحملات المكثفة لوزارة الداخلية تفضح تلاعبات الخبز وضبط 12 طنًا من الدقيق خلال يوم واحد»

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق، تواصل أجهزة الوزارة نشاطاتها المكثفة لضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز والدقيق المدعم، في مختلف المحافظات.

ضبط 12 طن دقيق مدعم

واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملاته المكثفة خلال الساعات الماضية، والتي استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة ومنع التلاعب بحصص الدقيق المدعم، وقد أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر من 12 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، كانت موجهة للبيع في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك ضمن عمليات رقابية واسعة تهدف لمكافحة ظاهرة الاتجار في السلع التموينية المدعمة خارج المنظومة الرسمية، وتبين من الفحص أن عدداً من أصحاب المخابز المخالفة يقومون بالتلاعب في وزن الرغيف وبيع الدقيق المدعم المخصص للإنتاج، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بينما قامت بعض المخابز السياحية بتحرير فواتير بيع وهمية، أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار المقررة للمستهلكين، كما تم ضبط عدة قضايا تشمل بيع الخبز بأسعار فوق السعر الرسمي المعلن، وامتناع عن الإنتاج اليومي المقرر، بالإضافة إلى منشآت تفتقر لشروط السلامة الصحية وتخزن الدقيق في ظروف مخالفة للمواصفات، وجاءت هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لزيادة الجهود لمواجهة محاولات الاحتكار والتلاعب في الأسعار والتصدي لأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، وتحريز الكميات المضبوطة من الدقيق والخبز، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الحملات ستستمر بشكل يومي وموسع في مختلف المحافظات لضمان توافر السلع التموينية بالسعر الرسمي، وردع كل من يسعى لاستغلال الدعم الحكومي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن.

عقوبة احتكار السلع

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”، وقد نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون”.

عقوبة رفع الأسعار

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة عند الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على “من تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، سواء بنشرهم عمداً أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً زائداً عما طلبه، أو بالتواطؤ مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”، بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، حيث نصت على أنه “يضاعف الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة في سعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *