«استكشف عالم الاستثمار» شركات الخدمات الرياضية تفتح آفاقًا جديدة لإعادة هيكلة الرياضة المصرية

يهدف قانون الرياضة الجديد إلى إحداث تحول جذري في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في المجال الرياضي، كما يسعى لرسم مسار جديد نحو مناخ استثماري جاذب، مما يعزز فرص التطوير والتنمية.

يشير القانون إلى أن الرياضة في مصر كانت تعتمد على الدعم الحكومي والجهود الأهلية، إلا أن التحديات الاقتصادية والحاجة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الأداء باتت تفرض ضرورة البحث عن مصادر تمويل مستدامة، وهنا جاء القانون الجديد ليضع إطارًا قانونيًا شاملًا لتأسيس “شركات الخدمات الرياضية”، التي تُعتبر حجر الزاوية في هذه الرؤية.

يمكن للقانون تأسيس تلك الشركات كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو حتى شركات الشخص الواحد، بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مما يمنح المستثمرين ورجال الأعمال مرونة كبيرة، كما ألزم بمساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، مع إمكانية خفضها بموافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، لتحقيق التوازن بين الاستثمار والمصلحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يفتح القانون الباب أمام طرح أسهم هذه الشركات في البورصة لتعزيز الشفافية والحوكمة، مع التأكيد على عدم استفادتها من الإعفاءات الضريبية المقررة للعمل الأهلي، مما يعكس توجهًا نحو خلق بيئة عمل تنافسية وعادلة.

وتضمن القانون الجديد ضوابط تنظيمية دقيقة، منها اشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية، وتحديد رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة وبحد أقصى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزام الشركات بمتابعة الجوانب الصحية للاعبين عبر سجلات طبية محدثة وتدابير وقائية.

يؤكد القانون الجديد على أن الدولة ماضية في بناء مستقبل رياضي قائم على الاستثمار المنظم، والشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين باعتبارهم ركيزة أساسية لأي تنمية رياضية.

إنذارات قانونية للهيئات الممتنعة عن إرسال المحاضر في مواعيدها

في سياق آخر، ألزم قانون الرياضة في مادته المستحدثة (21 مكررًا) مجالس إدارات الهيئات الرياضية بعدد من الالتزامات الجوهرية، التي تضمن حسن الإدارة والشفافية وتعزيز الرقابة، بما يحقق التوازن بين استقلالية الكيانات الرياضية وخضوعها للرقابة القانونية والتنظيمية.

أكد القانون أن مجلس الإدارة ملتزم أولًا بتنفيذ الأحكام القضائية أو قرارات هيئات التحكيم الصادرة بحق الهيئة الرياضية، مما يضمن احترام سيادة القانون وعدم تعطيل العدالة، كما ألزم المجلس بالتجاوب مع جميع التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية، بالإضافة إلى الهيئات والأجهزة الرقابية المخولة قانونًا بمتابعة أعمال الهيئات الرياضية، مما يعكس الحرص على تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في إدارة الأنشطة الرياضية.

كما شددت المادة على أن الدعم المالي المخصص للهيئة يجب أن يُصرف فقط في الأغراض التي خصص لأجلها، وذلك منعًا لأي تجاوزات أو استخدام غير مشروع للموارد.

وفيما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية، ألزم القانون مجلس الإدارة بموافاة الجهة الإدارية المختصة بموعد وجدول أعمال أي اجتماع عادي أو غير عادي قبل انعقاده بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع إرفاق جميع المستندات ذات الصلة.

كما منح للجهة الإدارية أو الجهة المركزية الحق في ندب ممثل لحضور هذه الاجتماعات، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون واللوائح الأساسية.

بعد انعقاد الجمعية العمومية، يتعين على المجلس إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، يُعتبر ذلك قبولًا ضمنيًا لقرارات الجمعية العمومية، مما يسهم في سرعة اعتماد القرارات ومنع تعطيلها.

هذا الأمر نفسه ينطبق على اجتماعات مجلس الإدارة، حيث أوجب القانون إرسال محاضر الاجتماعات موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الانعقاد، وفي حال عدم رد الجهة الإدارية خلال ثلاثين يومًا، تُعتبر القرارات الواردة بالمحضر مقبولة ضمنيًا.

ولضمان عدم التساهل، نص القانون على أنه في حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في المدد القانونية، يتم إنذارها لتقديم هذه المستندات خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار، مما يرسخ لآلية رقابية واضحة وصارمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *