حدد القانون رقم 171 لسنة 2025 بإجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 المتعلق بإصدار قانون الرياضة، الأطر المالية للهيئات الرياضية وآليات اعتماد الموازنة والقوائم المالية.
الموازنة المالية للهيئات الرياضية
تنص المادة (24) من القانون على أن لكل هيئة رياضية موازنة سنوية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو، وإذا تجاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، يتعين على مجلس الإدارة تقديم المركز المالي والحسابات الختامية لأحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، مرفقة بالمستندات، لفحصها وإصدار تقرير عنها قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
إجراءات اعتماد الميزانية
في حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بدعوة جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الموضوع، وإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك، تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
التعاقدات المالية
يتعين على مجلس إدارة الهيئة عدم تجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية الحد المسموح به من التدفقات المالية الداخلة والمتوقعة المعتمدة من مراقب حسابات الهيئة، والمعدة بواسطة مستشار مالي مستقل، يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة ومصادقته من الجهة الإدارية المختصة.