يُعتبر قانون الرياضة الجديد بمثابة خطوة نحو تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ذلك من خلال استثمارات ضخمة، حيث يُقدم مشروع القانون إطارًا قانونيًا شاملًا لإنشاء “شركات الخدمات الرياضية”، وفقًا لقواعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مما يسمح بتأسيسها كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو حتى كشخص واحد، مع ضرورة أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، لضمان استمرار الدور المؤسسي والإشرافي للدولة.
تَنص المادة “71” من مشروع القانون الجديد على إمكانية خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، كما تتيح طرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها في البورصة المصرية دون الإخلال بنشاطها الرياضي الأساسي.
يسمح القانون بتعدد عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشأها تلك الهيئة من دون مقابل، كما يؤكد أن الشركات المعنية بالخدمات الرياضية لا تتمتع إلا بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون رقم 71 لسنة 2027، في مادته “9” والتي تتضمن الإعفاءات التالية:
1 – الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من المستندات.
2 – الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والمستقبلية على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
3 – الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة اللازمة لممارسة النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.
4 – يُحظر التصرف في الأشياء المعفاة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تُدفع الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد تلك الضرائب والرسوم وفقًا للتعريفة الجمركية السارية عند تاريخ السداد.
5 – الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تندرج تحت إشراف اتحادات الألعاب الرياضية، بشرط ألا تتخللها أو تعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
6 – الإعفاء من “75%” من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، كما تُطبق تعريفة الاشتراكات والمكالمات الهاتفية الخاصة المقررة للمنازل.
7 – تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بالنشاط بواسطة الوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة “50%” من الأجور المقررة.
8 – تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة في البند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردًا بنسبة “50%”، ويكون التخفيض بنسبة “66.6%” لما يزيد على هذا العدد، شريطة اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.